للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متلازمة، ذكره في «شرح مسلم» عن العلماء، وإنما جمع بينها؛ لئلا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد على غيرها، كذا قال، ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا، ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس؟ ولعله ظاهر «المستوعب» ، والله أعلم (١) .

والفطر قبل الصلاة أفضل (و) ؛ لفعله عليه السلام، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغرب، وينظرا إلى الليل الأسود (٢) . رواه مالك.

ولا يجب السحور، حكاه ابن المنذر وغيره (ع) (٣) .


(١) هذا شيء مشاهد، وليس فيه إشكال، فيقال: إذا أقبل الليل من المشرق، وأدبر النهار من المغرب، فتحر الغروب.
(٢) وفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما اجتهاد، أو لسبب لا نعلمه، يعني: قضية عين، والمرجع في هذا إلى السُنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» [أخرجه البخاري في الصوم/باب تعجيل الإفطار (١٩٥٧) ؛ ومسلم في الصيام/باب فضل السحور (١٠٩٨) .] فعليه نقول: الأفضل للإنسان المبادرة بالإفطار إذا تحقق غروب الشمس، إن شاهدها، أو غلب على ظنه فيما إذا حال دون رؤيتها غيم أو نحوه.
(٣) وهذا الإجماع يمنع القول بالوجوب المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة» [أخرجه البخاري في الصوم/باب بركة السحور من غير إيجاب (١٩٢٣) ؛ ومسلم في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (١٠٩٥) .] ، وقوله: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» [أخرجه مسلم في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (١٠٩٦) .] يعني: في الصيام، وهذا ظاهره أن السحور واجب، لكن مادام الإجماع على أنه ليس بواجب، فلا يمكن مخالفة الإجماع.

<<  <   >  >>