(٢) وفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما اجتهاد، أو لسبب لا نعلمه، يعني: قضية عين، والمرجع في هذا إلى السُنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» [أخرجه البخاري في الصوم/باب تعجيل الإفطار (١٩٥٧) ؛ ومسلم في الصيام/باب فضل السحور (١٠٩٨) .] فعليه نقول: الأفضل للإنسان المبادرة بالإفطار إذا تحقق غروب الشمس، إن شاهدها، أو غلب على ظنه فيما إذا حال دون رؤيتها غيم أو نحوه. (٣) وهذا الإجماع يمنع القول بالوجوب المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة» [أخرجه البخاري في الصوم/باب بركة السحور من غير إيجاب (١٩٢٣) ؛ ومسلم في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (١٠٩٥) .] ، وقوله: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» [أخرجه مسلم في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (١٠٩٦) .] يعني: في الصيام، وهذا ظاهره أن السحور واجب، لكن مادام الإجماع على أنه ليس بواجب، فلا يمكن مخالفة الإجماع.