للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحصل فضيلة السحور بأكلٍ أو شربٍ لحديث أبي سعيدٍ: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءٍ» . وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، رواه أحمد وغيره، ورواه ابن أبي عاصمٍ وغيره من حديث أنس من رواية عبد الرحمن بن ثابتٍ، قال العقيلي: لا يُتابَعُ عليه. فيتوجه: أن يخرج القول بهذا على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وقد سبق في صلاة التطوع، ولأحمد من حديث جابرٍ: «مَنْ أراد أن يصوم، فليتسحَّرْ ولو بشيءٍ» . قال صاحب «المحرر» - والظاهر: أنه مراد غيره -: وكمال فضيلتِهِ بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: «إن فصْلَ ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه أحمد ومسلم وغيرهما.

ويسن أن يفطر على الرُّطَبِ، فإن لم يجِدْ، فعلى التمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، لفعلِهِ صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، من حديث أنسٍ، ورواه أيضاً وصحَّحَه الترمذي، من حديث سلمان الضبي: «إذا أفطر أحدكم، فليُفْطِر على تمرٍ، فإن لم يجِدْ، فعلى ماءٍ، فإنه طهور» (١) .


(١) قوله صلى الله عليه وسلم: «فعلى ماء فإنه طهور» فإذا عُدم الرطب والتمر ووجد حلوى وماءاً فيقدم الماء، هكذا رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يجد ماءاً ووجد حلوى وخبزاً، فيقدم الحلوى، وإذا لم يجد شيئاً فينوي الإنسان الفطر، والعوام من الناس يقولون: يمص الأصبع، وبعضهم يقول: تَبِل الثوب أو الغترة ثم تمصه، وهذا من فقه العوام، وليس من فقه العلماء، وهذا لا أصل له، ولا صحة له، بل يقال: تنوي أنك أفطرت، ومتى يسر الله لك الأكل والشرب فكل واشرب.

وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الرطب أولاً، ثم التمر؛ لأن الرطب لين وسريع الهضم، وسريع الامتصاص، فيمتصه الدم.

<<  <   >  >>