ومن جامَعَ وهو صحيح، ثم مرض، لم تَسْقُط الكفارة عنه. نص عليه (هـ ق) ، أو جُنَّ (هـ ق) ، أو حاضت المرأة (هـ ق) ، أو نَفسَتْ (هـ ق) ؛ لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله، وكما لو سافر (و) ، وقولهم: لأنه لا يبيح الفطر ممنوع، ويؤثِّرُ عندهم في منع الكفارة، ولا يُسقطُها بعد وجوبها، تفرقةً بين كونه مقارناً وطارئاً، ولا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض، أو يموت، لم يَجُزْ الفطر، والصوم لا تتحرى صحته، بل لزومه، كصائم صح، أو أقام. وفي «الانتصار» وجه: تسقط بحيض ونفاس (وق) ؛ لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إن منع طَرَآنُه الصحة، وأشهر أقوال الشافعي كقولنا (وم)(١) .
(١) والصحيح الأول: أنه إذا جامع وهو معافى أو مقيم، ثم حصل ما يبيح الفطر، فإنه يجب عليه الكفارة اعتباراً لحال المخالفة، فإنه في حال المخالفة يجب عليه الصوم.