ووجدت أنا في كلام الحنفية: لو أطْعَمَ إلا فقيراً، فوطِئَ، أطْعَمَه فقط عنهما، كحد القذف عندهم.
وإن جامَعَ دون الفرج، فأمْنَى - وعبارة بعضهم: فأفْطَرَ، وفيها نظر - فعنه: يكفِّرُ. اختاره الخرقي، وأبو بكرٍ، وابن أبي موسى، والأكثر (وم) ، كالوطء في الفرج. والفرق واضح، وعنه: لا كفارة عليه (وهـ ش) ، اختاره جماعة، منهم صاحب «النصيحة» ، و «المغني» ، و «المحرر» ، وهي أظهر. وعلى الأول: الناسي كالعامد، ذكره في «التبصرة» . ويدل عليه اعتباره بالفَرْجِ. وقال صاحب «المغني» ، و «الروضةِ» ، وغيرهما: عامداً.
وكذا إذا أنزَلَ المجبوب بالمساحقة، وكذا امرأتان إن قلنا: يلزم المطاوعة كفارة، وإلا فلا كفارة، والقُبلةُ، واللمس ونحوهما، كالوطء دون الفرج، في روايةٍ اختارها القاضي (وم) . وفي رواية: لا كفارة، اختارها الأصحاب (و) .
ونص أحمد: إن قبَّلَ فمذى، لا يكفِّرُ، وإن كرَّرَ النظر فأمنى، فلا كفارة (م) ، كما لو لم يُكَرِّرْهُ (و) . وعنه: بلى، كاللَّمْس. وأطلق في «الهداية» وغيرهما الروايتين، وقيل: إن أمنى بفكره، أو نَظْرة واحدة عمداً، أفطَرَ، وفي الكفارة وجهان.
وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته، وردَّتْ شهادته، وجماع المسافر، والمريض (١) .
ويختص وجوب الكفارة برمضان (و) ؛ لأن غيره لا يساويه، خلافاً لقتادة في قضائه فقط. وفي «الرعاية» قول: يكفِّرُ إن أفسَدَ قضاء رمضان. وسبق أول الباب هل تختص بالجماع؟
والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبةٍ، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطِعْ أطعم ستين مسكيناً، مثل كفارة الظهار، في ظاهر المذهب (وهـ ش) ، ويأتي فيها اعتبار سلامة الرقبة، وكونها مؤمنةً.
(١) الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع، وعلى هذا فإن كل هذه التفريعات لا داعي لها.