للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الحديث (١) .


(١) إذا الكحل لم يثبت فيه شيء، لا أنه يتقيه الصائم، ولا أنه لا يفطر الصائم، فيبقى على الأصل، والأصل الجواز، ومثله القطرة التي تقطر في العين، وغير ذلك مما يوضع في العين.

<<  <   >  >>