للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نص عليه، لا ليلةُ إحدى وعشرين (ش) ، واختار صاحب «المحرر» : كلُ العشر سواء (١)


(١) ما اختاره صاحب «المحرر» هو المتعين، أنها ترجى في كل ليالي العشر؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا القول، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول والأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر، ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين، ووكف المسجد، ونزل المطر في الأرض، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها في ماء وطين، ورئي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه [أخرجه البخاري في الأذان/باب هل يصلي الإمام بمن حضر (٦٦٩) ؛ ومسلم في الصيام/باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (١١٦٧) .] ، إذن نجزم أنها في تلك السنة ليلة واحد وعشرين، لا إشكال، ورآها نفر من أصحابه في السبع الأواخر، وأخبروه (، فقال صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (٢٠١٥) ؛ ومسلم في الصيام/باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (١١٦٥) .] يعني: في تلك السنة خاصة، وإلا فهي في العشر كلها، لكن من الجائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو ليلة أربع وعشرين، أوست وعشرين، أوثمان وعشرين، أوثلاثين، كل هذا ممكن.

مسألة: لو قال قائل: إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر، فيكون الصيام متقدماً في مكان ومتأخراً في مكان آخر، فكيف تكون ليلة القدر عندهم؟

نقول: الواجب علينا أن نتبع ما جاءت به النصوص، ولا نتعمق في السؤال عن هذه المسائل، ونقول ليلة القدر - مثلاً - عندنا في السعودية هي نهار، وفي جانب آخر من الأرض ليل، لكن إذا مرت بهم تكون ليلة القدر عندهم، وهذه المسائل لا نتعمق فيها.

<<  <   >  >>