للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صوم رمضان فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم (١) (ع) ، وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة، ولا يجب على صبي (و) ، وعنه: بلى إن أطاقه، اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى، وقاله عطاء، والأوزاعي، وعبد الملك بن الماجشون المالكي، وأطلق في «الترغيب» وجهين، وأطلق ابن عقيل الروايتين، والمراد: المُمَيِّزُ، كما ذكره جماعة. وحَدَّ ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية، ولا يضره؛ لخبر مرسل، وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشر سنين وأطاقه. وقد قال الخِرقيُّ: يؤخذ به إذَنْ.

قال الأكثر: يؤمر به الصبي إذا أطاقه (م) ويضرب عليه؛ ليعتاده، أي: يجب على الولي ذلك. ذكره جماعة. وذكر الشيخ قول الخِرقيِّ، وقال: اعتباره بالعشر أولى؛ لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها.

وقال صاحب «المحرر» : لا يُؤخَذُ به، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر، لم يلزمه قضاء ما سبق منه، خلافا لعطاء وعكرمة (٢) .


(١) وهنا يزاد شرط سادس: وهو أن لا يكون ثمةَ مانع، فإن كان هناك مانع كالحيض، والنفاس، لم يجب.
(٢) الخلاصة أن البلوغ ضده الصغر، فلا يلزم الصغير، لكن يلزم وليه أن يأمره به إذا أطاقه؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم.

<<  <   >  >>