للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أسلم الكافر، أو بلَغَ الصبي، أو أفاق المجنون في النهار، لزمه إمساك ذلك اليوم (م ش) وقضاؤه (خ) في ظاهر المذهب؛ لأمره عليه السلام بإمساك يوم عاشوراء، ولحرمة الوقت (وهـ) ، وكقيام بينة فيه بالرؤية، كما تجب الصلاة بآخر وقتها، وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مد في الفدية، وعنه: لا يجبان، ويأتي الكلام في المجنون: هل يقضي؟ وإن قلنا: يجب الصوم على الصبي، عصى بالفطر وأمسك، ويقضي كالبالغ (١) .

وإن نوى المُمَيِّزُ الصوم، ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا: يقضي لو بلَغَ مفطراً، فلا قضاء عليه عند القاضي، كنذره إتمام نفل، وعند أبي الخطاب: يلزمه القضاء، كقيام البينة يوم الثلاثين، وهو في نفل معتاد. وسبق الوجوب في أحدهما، وتجدُّدُه في الآخر مُلْغىً بما لو كانا مفطرين، وكبلوغه في صلاة وحج، فعلى هذا: هو كمسافر قدم صائما، يلزمه الإمساك، وحُكِيَ قول هنا، وعلى الأول: هو كبُلوغِه مفطراً (٢) .


(١) الصحيح أنه يلزمهما الإمساك دون القضاء، فإذا بلغ الصبي في أثناء النهار، إما بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني، فنقول: أمسك؛ لأنه الآن خوطب مخاطبة البالغ، فيمسك ولا يقضي؛ لأنه في أول النهار كان ممن لا يلزمه الصوم، فلا يلزمه القضاء، وكذلك يقال في المجنون إذا أفاق، فنقول له: أمسك ولا قضاء عليك، وكذلك إذا أسلم الكافر في أثناء النهار، نقول: أمسك ولا قضاء عليك، فتكون الأقوال ثلاثةً:

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء، وهو المذهب.

القول الثاني: وجوب الإمساك دون القضاء.

القول الثالث: عدم الوجوب، لا في الإمساك ولا في القضاء.

والصواب وجوب الإمساك دون القضاء.
(٢) والصواب أنه لا قضاء عليه، فإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم فلا قضاء عليه؛ لأنه قد شرع فيه، وإذا كان لا يلزمه القضاء لو كان مفطراً فهذا من باب أولى.

<<  <   >  >>