وموطأ مالك - كتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة ٢/ ٨٧١ عن عمر. وسنن الدارقطني كتاب الحدود والديات ٣/ ٢٠٢ و ٢٠٣ رقم ٣٦١ عن عمر. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات - باب النفر يقتلون الرجل ٨/ ٤١ عن عمر. ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل ٩/ ٤٧٥ رقم ١٨٠٦٩ وما بعده عن عمر و ٩/ ٤٧٦ رقم ١٨٠٧٧ ورقم ١٨٠٧٨ عن عمر -رضي اللَّه عنه- وفيه أن عمر توقف حتى أشار عليه علي بذلك. (٢) ورد عن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا، إرواء الغليل - كتاب الجنايات باب شروط استيفاء القصاص ٧/ ٢٦١ رقم ٢٢٠٢ قال الألباني: ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وساق الأثر بلفظ: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا. ثم قال الألباني، قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول وفي التقريب مقبول. (٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل ٩/ ٤٧٩ رقم ١٨٠٨٣ عن معمر عن الزهري أنه قال: لا يقتل رجلان برجل، وانظر رقم ١٨٠٨٤ و ١٨٠٨٥ من نفس المرجع. (٤) سورة النور ٣١. (٥) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح باب الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته ٤/ ٣٣٥.