للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمر (١) وعلي (٢) قيل له: قد روى عن بعض التابعين أنه قال: لا يقتل اثنان بواحد (٣)، فقال: ما تصنع بالتابعين.

نقل أيضًا أبو عبد اللَّه القواريري قال: سمعت أحمد يذاكر رجلًا فقال له الرجل: قال عطاء، فأخذ أحمد نعله وقال: أقول لك قال ابن عمر وتقول: قال عطاء، من عطاء؟ ومن أبوه؟ وظاهر هذا أنه لا يعد خلافًا على الصحابة.

والرواية الثانية يعد خلافًا قال في رواية عبد اللَّه وأبي طالب لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٤)، إنما عني بها الإماء (٥) وابن عباس يقول لا


(١) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ٤/ ١٩٠ عن عمر.
وموطأ مالك - كتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة ٢/ ٨٧١ عن عمر.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والديات ٣/ ٢٠٢ و ٢٠٣ رقم ٣٦١ عن عمر.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات - باب النفر يقتلون الرجل ٨/ ٤١ عن عمر.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل ٩/ ٤٧٥ رقم ١٨٠٦٩ وما بعده عن عمر و ٩/ ٤٧٦ رقم ١٨٠٧٧ ورقم ١٨٠٧٨ عن عمر -رضي اللَّه عنه- وفيه أن عمر توقف حتى أشار عليه علي بذلك.
(٢) ورد عن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا، إرواء الغليل - كتاب الجنايات باب شروط استيفاء القصاص ٧/ ٢٦١ رقم ٢٢٠٢ قال الألباني: ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وساق الأثر بلفظ: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا. ثم قال الألباني، قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول وفي التقريب مقبول.
(٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل ٩/ ٤٧٩ رقم ١٨٠٨٣ عن معمر عن الزهري أنه قال: لا يقتل رجلان برجل، وانظر رقم ١٨٠٨٤ و ١٨٠٨٥ من نفس المرجع.
(٤) سورة النور ٣١.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح باب الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته ٤/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>