للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأس بذلك (١) فظاهر هذا أنه جعل قول سعيد خلافًا لابن عباس وأخذ به.

قال أبو بكر الخلال: إنما صار أحمد إلى هذا وترك قول ابن عباس لأنه ضعيف، ومذهبه أنه إذا صح قول أحد الصحابة فهو مقدم على من بعده من التابعين، وليس الأمر كما توهمه أبو بكر، فإن الحديث عن ابن عباس صحيح.

روى الأثرم قال: قلت له السدي عن أبي مالك عن ابن عباس؟ ، قال: نعم، قلت: أفليس هذا إسناد؟ قال: ليس به بأس، فقد حكم بصحة إسناده، وقد أومأ إلى هذا في رواية مهني في رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع وسلم ثم سجد سجدتي السهو ثم قام ليصلي صلاة أخرى فذكر أنه صلى ثلاث ركعات، فهذا قد خرج من صلاة إلى صلاة أخرى، يعيد، قال إبراهيم والحسن: قد خرج من صلاة إلى صلاة أخرى، يعيد، وعن أنس بن مالك خلاف ما قال إبراهيم والحسن، وأعجب إليّ أنه يعيد، قد خرج من صلاة إلى صلاة، فظاهر هذا أنه أخذ بقول إبراهيم والحسن.

وكذلك نقل الميموني في جراح العبد هو فيها بمنزلة الحر في ديته فإذا قطعت ففيها نصف قيمته، هكذا يقول سعيد بن المسيب (٢) وابن عباس يقول: هو مال (٣) فظاهر هذا أنه أخذ بقول سعيد في التقدير.

وجه الأولى في أنه لا يعد خلافًا ما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال إقتدوا


(١) مصنف ابن أبى شيبة - كتاب النكاح باب ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته ٤/ ٣٣٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات - باب جراحة العبد - ٨/ ١٠٤ ومصنف عبد الرزاق، كتاب العقول - باب جراحات العبيد ١٠/ ١ رقم ١٨١٤٢.
(٣) لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول - باب جراحات العبيد ١٠/ ٦ رقم ١٨١٦٠ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لم لا يكون به (والحر بالحر) قال: لأن الحرين ديتهما سواء، والعبدان مال. . .

<<  <   >  >>