(٢) تقدم تخربجه في المسألة (٨). (٣) ولاه عمر على الكوفة وأقره علي في خلافته بعد عثمان انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤/ ٣٢٦ رقم ٥٦٤ وطبقات ابن سعد ٦/ ١٣١ وحلية الأولياء ٤/ ٣٧ و ٣٨ و ١٤٠. (٤) سنن النسائي - كتاب القضاء - باب الحكم باتفاق أهل العلم ٨/ ٢٣١ بلفظ ". . فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم بكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك". وحلية الأولياء - ٤/ ١٣٦ في ترجمة شريح بلفظ "إذا جاءك الشيء في كتاب اللَّه فاقض به ولا يلفتنك عنه رجال، وإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه فانظر سنة نبيك عليه السلام فاقض بها وإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه ولم يكن فيه سنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به" وليس فيه "فاجتهد رأيك".