للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فصلى بهم، فلم يرفع يديه إلا) في أول (مرة) استدل به أبو حنيفة (١) على أنه لا (٢) يسن رفع اليدين إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة.

وقال ابن (٣) السمعاني: في "الاصطلام": والجواب [عن هذا] (٤) الحديث ما روى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: ثبت حديث من رفع، ولم يثبت حديث ابن مسعود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه من علقمة.

قال: ويحتمل أنه خفي على ابن مسعود هذه السنة، كما خفي عليه الأخذ بالركبة في حال الركوع، وقيل (٥): كان يطبق إلى أن توفاه الله تعالى.

[٧٥٠] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين، التاجر، قال: (ثنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له البخاري في "رفع اليدين في الصلاة".

(عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه) في التكبيرة الأولى (إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) قال ابن السمعاني: لم يعد غير ثابت، وقد كان يزيد بن أبي زياد روى بالحجاز هذا الحديث من غير هذِه


(١) "المبسوط" ١/ ٩٠.
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>