للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة (١) قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر (٢).

[٨٩٠] (حدّثنا محمد بن كثير) العبدي شيخ البخاري.

قال: (أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس) - رضي الله عنهما - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت، وربما قال أمر) على البناء لما لم يسم فاعله، وكذا جميع روايات البخاري.

(نبيكم) والمراد بفاعله هو الله تعالى، قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة، وهذا محتمل للخصوصية (٣).

ولكن في رواية للبخاري ما يقتضي العموم، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضًا (٤)، وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - إما سماعًا أو بلاغًا عنه (٥).

وفي لفظ لمسلم (٦): "إذا سجد العبد (٧) ". كما سيأتي في الرِّواية الآتية، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع.


(١) "الأوسط" ٣/ ٣٤٨.
(٢) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٤٥.
(٣) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٤٥.
(٤) "صحيح البخاري" (٨١٠).
(٥) في (ص): منه.
(٦) "صحيح مسلم" (٤٩١).
(٧) في (ص): يعيد. وفي (س): للبعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>