للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكة شيخ البخاري (قالا: حدّثنا حماد بن زيد (١)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت، وقال حماد) بن زيد (أمر) مبني للمفعول (نبيكم - صلى الله عليه وسلم -) ورواية مسلم: "أمرت" (٢). من غير اختلاف.

(أن يسجد على سبعة) أعظم، كذا لمسلم، أي أعضاء، فسمى كل عضو عظمًا، وإن كان (٣) فيه عظام كثيرة (ولا يكف) وفي رواية الصحيحين (٤): "ولا نكفت". بزيادة المثناة آخره، والكف والكفت معناهما الجمع والضم (شعرًا ولا ثوبًا) والمراد أنه لا يجمع شعره ولا ثوبه، وظاهره أن النهي عنه إنما هو في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي (٥) وذلك لأنه شغل في الصلاة لم تدعو (٦) إليه حاجة أو لأنه يرفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض في السجود فيكون ذلك كبرًا. وذهب الداودي إلى (٧) أن ذلك لمن فعله في الصلاة.

قال عياض (٨): ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه؛ فإن الجمهور كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل ذلك، واتفقوا


(١) في (ص، س، ل): سلمة.
(٢) "صحيح مسلم" (٤٩٠/ ٢٢٨).
(٣) من (م).
(٤) "صحيح البخاري" (٨١٢)، "صحيح مسلم" (٤٩٠) (٢٣٠).
(٥) في (م): الداروردي.
(٦) في (ل، م): يرهو. وفي (س): يرهق.
(٧) من (ل، م).
(٨) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>