للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود] (١) فعلمه التشهد في الصلاة فقال: قل: "التحيات لله (٢) " وذكره، ثم قال: "وإذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" (٣).

قال أبو عبد الله الحاكم: المدرج في هذا الخبر: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك .. إلى آخره من كلام ابن مسعود، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

والدليل على صحة ما قلناه أن أبا خيثمة قد أقر بالشك في ذلك الموضع من الخبر في الروايات كلها عنه، قال البيهقي: وقد سُمي الإمام أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي ريحانة أهل خراسان بروايته عن زهير بن معاوية، وأتقن عنه إرساله هذِه اللفظة عن مجهول لم يذكره، وأما أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي فإنه قد أخبر في روايته عن زهير بن معاوية أن بعض (٥) هذا الحديث انمحى من كتاب زهير أو خُرِقَ (٦)، فذلك (٧) شك فيه (٨).


(١) من (م).
(٢) من (ل، م).
(٣) "مختصر خلافيات البيهقي" لأحمد بن فرح الإشبيلي ٢/ ٢٢٠، ٢٢٣. والحديث أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ١٧٤.
(٤) "معرفة علوم الحديث" ص ٨٤.
(٥) في (ص، س، ل): تعقب.
(٦) في (ص): أو عرفة. وفي (س، ل، م): وعروة. والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(٧) في (ص): فكذلك.
(٨) "مختصر خلافيات البيهقي" ٢/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>