للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بِيَدِي فَحَدَّثَنِي (١): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ) (أَخَذَ بِيَدِهِ وَ) حدث: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ) الذي قبله وقال: (إِذَا قُلْتَ [هذا أَوْ] (٢) قَضَيْتَ هذا فَقَدْ قَضَيتَ صَلَاتكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ) قال أبو بكر الخطيب: قوله: إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. وما بعده إلى آخر الحديث ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث (٣).

وقد بينه (٤) شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر مفصلًا مبينًا (٦) (٧).

قال البيهقي: قال أبو حنيفة: كل ما قطع الصلاة إذا فعله في خلالها عمدًا خرج به من (٨) الصلاة إذا فعله في آخرها (٩).

واستدلوا لهذا بحديث أن (١٠) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله [بن


(١) في (م): فجذبني.
(٢) في (ص، س): هكذا و.
(٣) "الفصل للوصل المدرج" ١/ ١٠٣.
(٤) في (ص): تنبه.
(٥) روى هذه الرواية الدارقطني ١/ ٣٥٣.
(٦) في (ص، س): مثبتا.
(٧) روى هذه الرواية ابن حبان (١٩٦٢)، والدارقطني ١/ ٣٥٤.
(٨) من (ل، م).
(٩) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٦٨.
(١٠) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>