للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة إذا كان عليه] (١) سجود سهو، فلا معنى هنا لتكبيرة تحريم (٢) كما تقدم (مثل سجوده) قال الجوهري (٣): مثل كلمة تسوية يقال: هذا مثله ومثل مثله شِبْهُهُ وشبيهه (٤) وكذا قال الأزهري وابن سيده (٥) وغيرهم، إلا أن الراغب زاده كلامًا حسنًا فقال (٦): المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أي: معنى كان وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، وذلك أن الند (٧) يقال لما يشارك في الجوهر فقط، والشبه فيما يشاركه في الكيفية فقط، والمساوي يقال فيما يشاركه في الكمية فقط، والمثل عام في جميع ذلك، ولذلك لما أراد الله تعالى نفي الشبه عنه من كل وجه قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ} (٨) وأما نحو هذا فهي (٩) لا تعطي هذا المعنى بل تقتضي المشابهة مع التقريب (أو أطول) منه (ثم رفع) رأسه (وكبر) للرفع منه (١٠) (ثم كبر) للسجدة الثانية من سجدتي السهو (وسجد) الثانية (مثل سجوده) المعهود (أو أطول) منه (ثم رفع) منها (وكبر) للرفع من السجدة الثانية.


(١) من (ل، م).
(٢) في (ص): التحرم. وفي (س): تحرم.
(٣) "الصحاح في اللغة" (مثل).
(٤) في (س، ل، م)، و"الصحاح": شَبَهُه.
(٥) انظر: "تهذيب اللغة" مادة: (مثل)، "المحكم" مقلوب مادة: (شبه).
(٦) "المفردات في غريب القرآن" (مثل).
(٧) في (م): اليد.
(٨) الشورى: ١١.
(٩) من (ل، م).
(١٠) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>