للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن الحسن حتى قال: يجوز للمقتدي أن يأتم به ابتداء بعدما سلم، ويكون كالمسبوق.

واشترط القرطبي في اشتراط تكبيرة الإحرام على ما تكرر في روايات حديث ذي اليدين في الصحيح من قول أبي هريرة: فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، قال: فعطف السجود على التكبيرة الأولى بـ "ثُمَّ" التي تقتضي التراخي ولو كان التكبير للسجود لكان معه ومصاحبًا له (١)، ولأتى الراوي بالواو المقتضية للجمع كما فعل في بقية انتقالات السجود، وهذا الاستدلال ليس بالظاهر القوي بل هو محتمل أو قريب من الظهور مع احتمال خلافه. قال العلائي: وأقوى ما يحتج به لذلك ما ثبت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من التسليم بعد سجود السهو الذي فعله بعد السلام كما ثبت من حديث عمران بن حصين عند مسلم (٢) والقاعدة تقتضي أن السلام لا يتحلل به إلا من عقد قلبه بتحرم فهذا إذا انضم إلى ما قاله القرطبي أفاد نحوه (٣) في تكبيرة الإحرام، ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس في الصلاة، أما إذا جعلناه عائدًا إليها [كان الصحيح] (٤) عند أكثر الأصحاب فيما إذا سلم ناسيًا أن عليه [سجود سهو كمذهب أبي حنيفة (٥) في أن السلام الأول لم يخرج به من


(١) "المفهم" ٢/ ١٨٣.
(٢) "صحيح مسلم" (٤٧٥) (١٠١).
(٣) في (م): قوة.
(٤) في (س، ل، م): كالصحيح.
(٥) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>