للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يتشهد فيهما ويسلم (١). ورواه عبد الرزاق، عن قتادة (٢).

قال عياض: مذهب مالك (٣) أنه إذا (٤) كانتا يعني: السجدتين بعد السلام فيتشهد لهما ثم يسلم، واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل السلام أم لا؟ (٥)، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه (٦) أنه يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم.

وقال أحمد (٧): متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهد، وكان سلامه بعد السجود، وأما إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعده ثم يسلم.

وأما أصحابنا فقالوا: إذا فرعنا على الصحيح المنصوص من أن السجود مطلقًا قبل السلام فلا يتشهد.

وحكى ابن عبد البر في "الاستذكار" أن البويطي نقل عن الشافعي (٨) أنه رأى التشهد بعدهما واجبًا (٩) [وأما إذا سجد بعد السلام فهل يتشهد أم لا مبني على أنه في هذِه الحالة عائدًا إلى الصلاة أم لا، والأصح عند الأكثرين أنه يكون] (١٠) عائدًا إلى الصلاة وهو قول الشيخ أبي زيد


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٤٢ (٤٤٩٢).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٣١٤ (٣٥٠١).
(٣) "المدونة" ١/ ٢٢٠.
(٤) من (ل، م).
(٥) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٣٨٤.
(٦) "إكمال المعلم" ٢/ ٥١٣.
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٠٥).
(٨) "الأم" ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٩) ٤/ ٣٨١.
(١٠) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>