للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المروزي وممن رجحه القفال وإمام الحرمين والغزالي في "فتاويه" والروياني، فعلى هذا لا يتشهد؛ لأن الصلاة متحدة، وقد تقدم التشهد الواجب وأجزأ عنه، لكن يجب عليه (١) إعادة السلام لأن الأول كان سهوًا، ونقل المزني في "المختصر" فقال: سمعت الشافعي يقول: إذا كانتا سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول (٢). هذا لفظه ذكره في آخر باب سجود السهو، وقد تأوله الماوردي وابن الصباغ على أنه تفريع على القديم، وجزم الماوردي بأنه إذا نسي سجود السهو قبل السلام أنه يتشهد بعده أيضًا لهذا النص (٣).

قال العلائي: والعجب من تصحيح المتأخرين عدم التشهد مع وجود هذا النص الجديد في "مختصر المزني".

(ولم يذكر) أنه (كان يسميه ذا اليدين، ولا ذكر) في روايته (فأومؤوا، ولا ذكر الغضب) كما تقدم أنه يعرف في وجهه الغضب (وحديث أيوب أتم) من رواية سلمة بن علقمة عن ابن سيرين.

[١٠١١] (حدثنا علي بن نصر بن علي) (٤) الجهضمي، أخرج له الشيخان (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وهشام) بن حسان الأزدي.


(١) من (ل، م).
(٢) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ٩/ ٢١.
(٣) "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٣١.
(٤) زاد في (م): حفيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>