للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِإِسْنادِ مالِكٍ قال إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا شَك أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَإِنِ اسْتَيقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِها ثمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ فَإِذا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ". ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مالِكٍ.

قال أَبُو داوُدَ: كَذَلِكَ رَواهُ ابن وَهْبٍ عَنْ مالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَداوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشامِ بْنِ سَعْدٍ إِلا أَنَّ هِشامًا بَلَغَ بِهِ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ (١).

* * *

باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَين وَالثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

[١٠٢٤] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كريب الكوفي.

(حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ) سليمان بن حيان المعروف بالأحمر.

(عَنِ) محمد (ابْنِ عَجْلَانَ القرشي) المدني (٢)، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أخرج له مسلم.

(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم" (٣) فِي صَلاتِهِ) فلم يدر كم صلى (فَلْيُلْقِ) بسكون اللام الأولى والثانية (٤) وضم التحتانية بينهما وكسر القاف (الشَّكَّ) يفسره رواية مسلم (٥): "فليطرح الشك". وللنسائي (٦)


(١) انظر ما سبق برقم (١٠٢٤).
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) "صحيح مسلم" (٥٧١) (٨٨).
(٦) "المجتبى" ٣/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>