للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي نسخة لابن ماجة (١): "فليلغ". بكسر الغين بدل القاف، وهو بمعناه.

(وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ) ولمسلم: "وليبن على ما استيقن"، هذا الحديث مع حديث ذي اليدين (٢) وحديث: "إذا شك أحدكم أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٣). حجة لقاعدة كلية لمذهب (٤) الشافعي (٥) وجمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك (٦) بإعمال حكم الاستصحاب، وإلغاء الشك المعارض له، وأن لا يزال إلا بيقين يعارضه، وأن الاستصحاب حجة معمول به، وخالف فيه أكثر الحنفية وجمهور المتكلمين، ويدل على هذِه القاعدة إجماع العلماء على أن من شك في طلاق زوجته هل طلقها أم لا لم يلزمه شيء، وكان له وطؤها استصحابًا لحكم الزوجية الثابتة، وكذا من شك في امرأة هل تزوجها أم لا، لم يكن له وطؤها بالإجماع استصحابًا لحكم التحريم المتقدم.

(فَإِذَا اسْتَيقَنَ التَّمَامَ) يشبه أن يكون المعنى أنه إذا بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بما يكمله فتيقن (٧) التمام (سَجَدَ سَجْدَتَينِ) أي: سجدتي


(١) "سنن ابن ماجة" (١٢١٠).
(٢) سبق تخريجه في باب: السهو في السجدتين.
(٣) سبق تخريجه في باب: إذا شك في الحدث.
(٤) في (م): ذهب إليه.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٤٩، و"المجموع" ١/ ٢٠٥.
(٦) انظر: "التمهيد" ٥/ ٢٨ - ٢٩.
(٧) في (ص، س): فيبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>