للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السهو، وهذا استمر شكه إلى آخر الصلاة. قال الرافعي (١): البناء على الأقل مستمر على أن الأصل فيما سوى القدر المستيقن العدم، والأمر بالسجود للسهو مخالف لهذا الأصل؛ لأنه إذا بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بالمشكوك فيه فقد تمت صلاته خالية عن السهو بالزيادة ظاهرًا فلماذا (٢) سجد؛ حكى إمام الحرمين عن شيخه أن المعتمد فيه (٣) هذا الخبر [ولا اتجاه] (٤) له من جهة المعنى.

وقال الشيخ (٥) أبو علي (٦): المقتضي للسجود تردده في أمر الركعة الزائدة (٧)، فإن كانت زائدة فزيادتها تقتضي السجود، وإلا فالتردد فيها أهي أصلية مفروضة أم زائدة يوجب ضعف النية، ويحوج إلى الجبر بالسجود، ويتفرع على هذا ما لو زال شكه وتردده قبل السلام وعرف أن الركعة الأخيرة هي الرابعة حقًّا، وأنه ما زاد (٨) شيئًا هل يسجد للسهو؟ .

قال الشيخ أبو علي (٩): يسجد؛ لأن تلك الركعة تأدت على التردد وضعف النية فزوال التردد بعد ذلك لا يغني عن الجبر والذي مال إليه


(١) "الشرح الكبير" ٢/ ٨٨.
(٢) في (ص، س): فلما.
(٣) في (م): في.
(٤) في (ص): فلا اتحاد.
(٥) من (ل، م).
(٦) "الشرح الكبير" ٢/ ٨٨.
(٧) في "الشرح الكبير": الأخيرة.
(٨) في (ص): زال.
(٩) "الشرح الكبير" ٢/ ٨٨ - ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>