للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمام الحرمين (١) وقطع به شيخه أنه لا يسجد عند زوال التردد، ونقض كلام أبي علي بما إذا لم يدر الرجل أقضى الفائتة التي عليه أم لا، فإنا نأمره بقضائها ولا يسجد للسهو إذا قضاها وإن كان مترددًا في أنها هل هي (٢) مفروضة عليه من أول الصلاة إلى آخرها أم لا، والحديث يشعر بموافقة إمام الحرمين أنه لا يسجد لأنه في الحديث جعل علة السجود الشك فإذا زال الشك زالت العلة، هاذا زالت العلة زال المعلول.

(فإن كانت صلاته) في نفس الأمر على الحقيقة.

(تامة كَانَتِ الرَّكْعَةُ) الخامسة (نَافِلَةً) له يكتب له أجرها، وكانت (السَّجْدَتَانِ) نافلة، كذا لابن حبان (٣)، وفيها بيان للمحذوف المقدر في رواية المصنف (وإنْ كَانَتْ) صلاته في نفس الأمر (نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ) الرابعة (تَمَامًا لِصَلَاتِهِ) كذا لابن حبان أيضًا (وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَي الشَّيطَانِ) ورواية ابن ماجة (٤): "ترغم أنف الشيطان". قال القرطبي، أي: غيظًا للشيطان ومذلة له؛ لأنه لما فعل أربع ركعات على ما شرعها الله تعالى فقد أتى بها على الهيئة المطلوبة منه ثم مع تمامها على ما أمر به زاد سجود لله تعالى لأجل (٥) ما أوقع الشيطان في قلبه من الوسوسة الموجبة للتردد فحصل للشيطان نقيض مقصوده


(١) "نهاية المطلب" ٢/ ٢٣٨.
(٢) سقط من (س، ل، م).
(٣) "صحيح ابن حبان" (٢٦٦٤).
(٤) "سنن ابن ماجة" (١٢١٠)، وفيه" (رغم) بدل: (ترغم).
(٥) في (ص): على.

<<  <  ج: ص:  >  >>