للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوبه, فدعا بماء, فأتبعه إياه ولم يغسله (١). هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذَّى إلا بالحليب, بوله يرش، وينضح, ولا يحتاج إلى غسل؛ لأن نجاسته مخففة؛ ولهذا في حديث أبي السمح - رضي الله عنه - خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بَوْلُ الْغُلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ» (٢). وهكذا في حديث علي - رضي الله عنه -: «بول الغلام الرضيع ينضح, وبول الجارية يغسل» (٣).

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام، إنما يتغذى بحليب أمه, هذا يرش بوله، إذا أصاب الثوب والبدن, يرش بالماء، وينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل، ولا عصر، ولا دَلْك.


(١) مسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٨.
(٢) أخرج أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٦، والنسائي، كتاب الطهارة، باب بول الجارية، برقم ٣٠٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم ٥٢٦، وابن خزيمة، ١/ ١٤٣، برقم ٢٨٣، والحاكم، ١/ ١٦٦، والبيهقي، ٢/ ٤١٥، عن أبي السمح - رضي الله عنه - قال: كنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكَ»، فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهما - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ، فَقَالَ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».
(٣) رواه أحمد، ٢/ ٣٥٨، برقم ١١٤٨، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم ٦١٠، وأبو داود موقوفاً بنحوه، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٧، وقال محققو المسند، ٢/ ٣٥٨: «إسناده صحيح على شرط مسلم»، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٢٤.

<<  <   >  >>