للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الجارية فبولها أغلظ يغسل, ولو كانت لا تأكل الطعام, ويغسل غسلاً بالعصر، والفرك, يصب عليه الماء ويعصر، هذا إذا لم يأكلا الطعام؛ أما إذا أكلا الطعام، وتغذيا بالطعام، فإنه يغسل الذكر والأنثى, يغسلان جميعاً، إذا كان الذكر يتغذى بالطعام، أما كونه يأكل الطعام اليسير، وبعض الشيء؛ فإن هذا ما [يغذِّي] (١) , أما إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب, فإنه يغسل كالجارية.

والحديث الثاني حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أعرابياً بال في طائفة المسجد, فزجره الناس, يعني أنكروا عليه لخبث عمله, وهو البول في المسجد, وكان جاهلاً، حديث العهد بالإسلام, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه». فلما قضى بوله علّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر» (٢) , وإنما بُنيت لذكر اللَّه، وقراءة القرآن، والصلاة. وقال للصحابة كما في الحديث الآخر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين» (٣) ثم أمر بدلو من ماء, فصُب عليه، ولم يأمر بنقل التراب، ولا تحجير الماء، بل صبّ عليه الماء وكفى.


(١) الكلام غير واضح في التسجيل في هذه الكلمة «ما يغذِّي»، أو «ما يمنع»، والأول أظهر، واللَّه أعلم.
(٢) رواه البخاري، برقم ٢٢١، ومسلم، برقم ٢٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٩.
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٤.

<<  <   >  >>