للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - عَنْ مُعَاذَةَ بنت عبداللَّه (١) قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ (٢): كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (٣).

١٣ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحيض وأحكامه.

والحيض: دم يخرج من المرأة بصفة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر, وهو دم طبيعة، وجَبِلَّة جبل اللَّه عليها بنات آدم, يخرج من قعر الرحم, واللَّه جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد, وأن المرأة ليست حاملاً؛ فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت من أهل الحمل، وله أحكام:

منها: أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره, لا تصوم وهي حائض.

ومنها: أنها تدع الصلاة, فلا تصلي ولا تقضي, بل تسقط عنها بالكلية، فضلاً من اللَّه وإحساناً منه - سبحانه وتعالى -؛ لأن الحيض يدوم أياماً


(١) «بنت عبد اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) في نسخة الزهيري: «قالت».
(٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، واللفظ له، برقم ٣٣٥.

<<  <   >  >>