للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عديدة, ففي قضاء الصلاة مشقة عليها، فمن رحمة اللَّه أن جعل الحيض مسقطاً للصلاة فرضاً وقضاء, أداء وقضاء.

أما الصوم فإنها لا تصوم, لكنها تقضي الواجب إذا طهرت كرمضان, تكمل وتقضي ما أفطرت منه.

وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض (١).

في الحديث الأول: حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» (٢) , وفي اللفظ الآخر: «فَاغْتَسِلِي وَصَلِي» (٣)، وهكذا في حديث أم حبيبة: أنها استحيضت سبع سنين, فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض, قال لها: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتك، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (٤) , فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها, ولا تقضي وتدع الصوم أيام حيضها, ولا تمس المصحف وهي حائض.


(١) قلت: منها: أنها لا تمس المصحف، ومنها: لا تطوف بالبيت، ومنها: أنها لا تحل لزوجها حتى تطهر، وتغتسل، وغير ذلك من الأحكام.
(٢) رواه البخاري، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٣.
(٣) رواه البخاري، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٣.
(٤) ولفظ البخاري في الحديث رقم: ٣٢٥: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»، ولفظ مسلم، في الحديث رقم ٣٣٣: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

<<  <   >  >>