للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما جاء في الحديث: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (١).

أما الصغار دون سبع فليسوا محلاً للصلاة, ولا يؤمروا بالصلاة, وليس هناك حاجة إلى حضورهم للمساجد, لأنهم قد يعبثون, قد يشوشون على الناس ويقطعون الصفوف فلا حاجة إلى إحضارهم, ولا ينبغي إحضارهم قبل السبع، الصغار: ابن أربع، وخمس، وست (٢).

وفي (٣) حديث ابن عباس، وأبي سعيد دلالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذه أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ينهى عن الصلاة فيها، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذان الوقتان للنهي, وهناك وقت ثالث، وهو عند قيامها, عند وقوفها قبل الزوال بقليل, يسمى وقت الوقوف، كذلك لا يصلى فيه صلاة النافلة, لأنه وقت نهي، هذه ثلاثة أوقات كلها أوقات نهي, وتعتبر خمسة إذا فُصِّل الوقت: بعد صلاة العصر (٤)


(١) مسند أحمد، ١١/ ٣٦٩، ٦٧٥٦ بلفظ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ...». وحسّن إسناده محققو المسند، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٦٦.
(٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثالث.
(٣) أول الوجه الثاني من الشريط الثالث.
(٤) أي إلى قرب الغروب.

<<  <   >  >>