للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرب الغروب, ومن تضيِّف الغروب إلى الغروب, وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس, ومن طلوعها إلى أن ترتفع، والوقت الخامس عند قيامها، وهو وسط النهار حتى تزول.

هي ثلاثة باختصار، خمسة ببسط بالتفصيل, ويستثنى من ذلك الصلوات ذات السبب، والصحيح أنه لا يُنهى عن الصلاة ذات السبب: كصلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر في مكة، أو صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس مثلاً بعد العصر، أو تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر؛ ليجلس فيه ينتظر المغرب، أو لحاجة من الحاجات، أو بعد الفجر، هذه صلوات لها أسباب، فلا مانع من فعلها في وقت النهي على الصحيح؛ للأدلة الواردة في ذلك.

كذلك حديث: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (١)، وفي حديث عائشة: «إِذَا حَضَرَتِ العشَاءُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (٢).

حديث ابن عمر أيضاً, وفي الحديث الرابع عن أنس: «إِذَا قُدِّمَ


(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٦٠.
(٢) مسند أحمد، ٤٤/ ٢١١، برقم ٢٦٥٨٩، ولفظه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، وروى البخاري، برقم ٥٤٦٥: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، ومسلم، برقم ٥٥٧ بلفظ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاء»، وتقدم تخريجه، ولفظ الإمام أحمد صححه لغيره محققو المسند، ٤٤/ ٢١١، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ١/ ٦٩.

<<  <   >  >>