نِعَالَنا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِائيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فيهِمَا قَذَراً، فخلعتهما، فَإِذَا أتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظرْ: فَإِنْ رَأَى في نعليه أذىً فَلْيَمسَحْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا» (١)، وهذا يدل على أن من أراد الدخول في المسجد ينظر في نعليه, ويقلبها ويزيل ما بها من أذى, بحكها في التراب, إذا كان بها شيء حتى يزول ما بها من أذى, ويصلي فيها, وأنه لا حرج في ذلك، ومن ذلك: الأخفاف التي في الرجلين.
لكن إذا كانت المساجد مفروشة مثل الآن, مثل ما وقع أخيراً, كانت المساجد في العهد الأول، وقبل سنوات بالحصباء أو الرمل والتراب, ليس فيها فرش, أما الآن لما فرشت فقد تتأثر بالنعال، وتتأثر بالأخفاف، فإذا تيسر أن يحفظها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الفرش، وحتى لا يكدر على المصلين بشيء من الأوساخ, ولاسيما وأكثر الناس لا يبالون بالنعال, ولا يعتنون بها, ولا ينظرونها عند الدخول؛ فلهذا صار خلعهم لها في محل يحفظها, حتى يكون ذلك أسلم للمسجد, وهذا يكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين:
أحدهما: ما حصل من الفرش التي تتأثر بكل شيء.
(١) روى الإمام أحمد، ١٧/ ٢٤٢، برقم ١١١٥٣: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». وابن خزيمة، ٢/ ١٠٧، والحاكم، ١/ ٢٦٠، وبنحوه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٠، وصحح إسناده محققو المسند، ١٧/ ٢٤٣، على شرط مسلم، والألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣١٤.