للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتدل واستقام حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا سجد, وهكذا إذا جلس بين السجدتين, يطمئن ولا يعجل, حتى يرجع كل فقار إلى مكانه, فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب، وإذا أخل بهذا بطلت صلاته، فالطمأنينة فرض لا بد منه.

وفي الحديث الثاني: الدلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة, ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١) , وهذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد جميعاً، وقال بعض أهل العلم: إن المأموم ليس عليه فرض, بل هو تابع لإمامه، والصواب أنه يعمه, وأنه يلزمه القراءة إلا إذا فاتته القراءة، بأن جاء والإمام راكع، سقطت عنه, أو سها عنها, أو اجتهد, فرأى أنها لا تجب عليه, أو قال بقول من قال لا تجب عليه إن كان له عذر سقطت عنه, وإلا فالواجب أنه يقرأ الفاتحة، ولو في الجهرية، يقرؤها ثم ينصت, لعموم الحديث؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢) , ولم يقل إلا المأموم مستثنى, وفي اللفظ الآخر قال - عليه الصلاة والسلام -: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟». قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ «لَا تَفْعَلُوا إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِهَا» (٣)، وهذا صريح في وجوبها على المأموم.


(١) رواه البخاري، برقم ٧٥٦، ومسلم، برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٢.
(٢) رواه البخاري، برقم ٧٥٦، ومسلم، برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٢.
(٣) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم ٨٢٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، ٣/ ٨٣، والمقدسي في المختارة، ٨/ ٣٤١، وحسن إسناده، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١٨٦.

<<  <   >  >>