للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَكْعَتَيْنِ»، هذا يعم جميع الأوقات, وهكذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلاً دخل وهو يخطب يوم الجمعة, قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١). وهو يخطب - عليه الصلاة والسلام - مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة, ومع ذلك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي ركعتين, وقال: «إِذَا دَخَل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢).

وهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس, ولا يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء؛ لأن شرط الصلاة الطهارة.


(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب، برقم ٩٣٠، و٩٣١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٨٧٥.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٩ - (٨٧٥)، وأخرجه البخاري، في جزء القراءة، برقم ١٦١، وفي صحيحه، برقم ١١٦٦ بنحوه.

<<  <   >  >>