للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني: حديث زيد بن أرقم الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، لحاجته حَتَّى نَزَلَ قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ, ونُهينا عن الكلام» (٢)، وهكذا جاء عن ابن مسعود، وكانوا يتكلمون والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة, ثم إنه قال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أحْدث مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ (٣)، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» (٤)، وكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم [...] (٥).

ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا نَابَ أحدكُمْ شيْءٌ فِي (٦) صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (٧).


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم ٥٣٩، وأخرجه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم ١٢٠٠، ورقم ٤٥٣٤ مختصراً,
(٣) آخر الوجه الأول من الشريط الخامس.
(٤) البخاري معلقاً، كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ}، قبل الحديث رقم ٧٥٢٢، وأحمد، ٧/ ٢١٠، برقم ٤١٤٥، وابن حبان، ٦/ ١٥، برقم ٢٢٤٣، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم ٩٢٥، وصححه محققو المسند، ٧/ ٢١٠، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٧٩.
(٥) ما بين المعقوفين في الكلام سقط يسير: قال الشيخ: يقول: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه حتى ينتبه من يريد كلامه، والذي يظهر أن الشيخ قال: أما بعد النهي عن الكلام في الصلاة فإن من أراد تنبيه المصلَّي يقول: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه حتى ينتبه من يريد كلامه، وقد راجعته في أشرطة المؤسسة، وفي غيرها فلم أجده.
(٦) أول الوجه الثاني من الشريط الخامس.
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته، برقم ٦٨٤، ١٢٠٤، ٢٦٩٠، ٧١٩٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، برقم ٤٢١، وغيرهما عن سهل بن سعد بنحوه.

<<  <   >  >>