للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، أنه يجب ويتعين الغُسل، كما في رواية أبي سعيد: «غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١)، يعني على كل بالغ، فينبغي للمؤمن أن لا يُفرط في ذلك، وأن يحرص على الغسل عند ذهابه إلى الجمعة، ويتطيب ما تيسر من الطيب، ويلبس من أحسن ثيابه، هكذا السنة يوم الجمعة، ولكنه ليس بواجب، ولكنه سُنة مؤكدة في أصح قولي العلماء، ولهذا في اللفظ الآخر: «مَن توضأ يوم الْجُمُعَةَ، ثم أتى المسجد فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ ...» (٢) إلى آخر الحديث، فدل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو سُنة، وفي اللفظ الآخر: «منْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (٣).

والحديث الثاني: يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لرجل جلس يوم الجمعة


(١) البخاري، برقم ٨٨٠، ومسلم، برقم ٨٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.
(٢) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ٨٥٧، ولفظه: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».
(٣) أخرجه أحمد، ٣٣/ ٣٤٤، برقم ٢٠١٧٤، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل، برقم ٣٥٤، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة،، برقم ٤٩٧، وقال: «حسن»، واللفظ له، والنسائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم ١٣٨٠، والبيهقي، ٣/ ١٩٠، برقم ٥٤٥٩، وحسنه محققو المسند، ٣٣/ ٣٤٤، والألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١١٨، برقم ٥٤٠.

<<  <   >  >>