للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يصل ركعتين قال: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» (١)، وفي اللفظ الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «من جاء يوم الجمعة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيركعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢)، هذا يدل على أن تحية المسجد سُنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، كل من دخل المسجد وهو على طهارة شُرِع له أن يُصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح؛ لأنها من ذوات الأسباب، وحتى وقت الخطبة إذا دخل والإمام يخطب، فالسُنة أن يُصلي ركعتين قبل أن يجلس، ثم يجلس ويُنصت للخطيب؛ لهذا الحديث الصحيح ولغيره من الأحاديث، الدالة على تأكد ركعتي التحية، لمن دخل المسجد.

س: لكن إذا جلس ولم يصل؟

ج: قال سماحته: يُعلَّم مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قُمْ فَصلِّ رَكْعَتَيْنِ»، أي السنة الأكيدة أن تُصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين: يُعلّم الأفضل.

حديث ابن عمر: أنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» (٣)، هذا هو المشروع للخطيب: أن يخطب خطبتين


(١) رواه البخاري، برقم ٩٣٠، ومسلم، برقم ٨٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم ١١٦٦، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٧، ٥٩ (٨٧٥) بلفظ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».
(٣) رواه البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٢.

<<  <   >  >>