للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصةً به - رضي الله عنه - وأرضاه، فلا يكون الشيء خاصاً إلا بدليل، والأصل أن النص عام، العموم في الأحكام كلها، ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع من الرجال والنساء، إلا من خصه الدليل؛ فإنه يستثنى، كالنساء فإنه خصهن بالدليل، فإنهن لا جمعة عليهن في المساجد، يُصلين في البيوت، ولا تلزمهن الجماعة، وليس لهن أذان ولا إقامة، وتخصيصهن بوجوب الحجاب عن الرجال، كل هذه من الخصائص، وكذلك خُص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، أما الأمة فليس لها إلا أربع فقط من النساء. والمقصود أن أصل الأحكام العموم، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق غيره، وما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع (١).

[...] (٢) (٣) فمن ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة، فليُعِد أخرى مكانها، أي لا تجزئه، ومن لم يذبح فليذبح باسم اللَّه.

دلّ هذا أن هذا الحديث [فيه كفارة] (٤)، وأن الضحية لا تجزئ قبل الصلاة يوم العيد، عيد النحر.

وحديث جابر بن عبداللَّه فيه الدلالة على أن العيد ليس لها أذان


(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط السادس سجل بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٠٩هـ.
(٢) بداية أول الوجه الأول من الشريط السابع، سجل بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٠٩هـ.
(٣) كلمة، أو كلمتان، أو ثلاث سقطت من شرح الشيخ، ولم أجدها في أصول المؤسسة، ولا في غيرها.
(٤) ما بين المعقوفين ليس بواضح في التسجيل، ولكنه الأظهر، واللَّه أعلم.

<<  <   >  >>