للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَاضِيةً؟ اقْضُوا اللَّه، فَاللَّه أحَقُّ بِالوَفَاءِ» (١)،

فجاءه وسأله سائلون - عليه الصلاة والسلام - أحدهم يقول: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر (٢)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين (٣)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا (٤)،

فيأمرهم النبي بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول: هل هو من رمضان؟ فلو كان خاصاً


(١) أحمد، ٣/ ٤٣٤، برقم ١٩٧٠، ولفظه: أنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ - عز وجل - أَحَقُّ»، وبنحوه في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣ بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
(٢) البخاري، برقم ١٩٥٣، ومسلم، برقم ١١٤٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.
(٣) أخرجه البزار، ١١/ ٢٣٣، برقم ٥٠٠٤، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرين متتابعين، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ».
(٤) أخرج ابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٩: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»، والطبراني في المعجم الصغير، ٢/ ٥٨، برقم ٧٧٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٤٢٤.

وأخرج ابن خزيمة، ٣/ ٢٧١، برقم ٢٠٥٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا, قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ». والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٦.

<<  <   >  >>