للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّحَرِ» (١)؛ فإذا كان لا بد من الوصال فليكن إلى السحر يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم يجعل سحوره عشاءه من السحور إلى السحور لا بأس بهذا ولكن كونه يفطر في أول الليل أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (٢)؛ ولقول اللَّه سبحانه: «أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (٣).

فالسنة للصائم أن يبادر بالإفطار إذا غابت الشمس، لكن لو واصل إلى السحر، وترك الأكل والشرب إلى السحر، فلا حرج؛ لحديث أبي سعيد هذا، وما جاء في معناه، أما أنه يواصل الليل مع النهار، فهذا مكروه لا ينبغي، وليس بحرام، لكنه مكروه؛ ولهذا في حديث أبي هريرة: فواصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ ...» (٤) كالمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هذا يدل على أن الوصال صحيح جائز، لكن مكروه منهي عنه، وليس بحرام؛ لأنه واصل بهم، فلو كان حراماً ما واصل بهم،


(١) لم أجدها في صحيح مسلم، ولكنها في البخاري عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦٣، ١٩٦٧.
(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٧، ومسلم، برقم ١٠٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٩.
(٣) مسند أحمد، ١٢/ ١٨٢، برقم ٧٢٤١، والترمذي، برقم ٧٠٠، وابن خزيمة، برقم ٢٠٦٢، وصحيح ابن حبان، ٤/ ٥٥٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٩.
(٤) البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، برقم ١٩٦٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم ١١٠٣، واللفظ له.

<<  <   >  >>