حرج؛ ولهذا لما أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تأتي بالخُمرة التي في المسجد قالت: إني حائض. قال:«إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» , فأمرها، ونهيها، واستخدامها في حاجات الزوج لا بأس, المحرّم عليه جماعها, أما كونه يضاجعها، أو تمشط رأسه، أو تغسل ثيابه، أو تُقدِّمُ له حاجة، أو تضاجعه، كل هذا لا بأس به، «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(١)، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -.
وفيه من الفوائد: أنه إذا اعتكف، يكون دخول المُعْتَكَف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، كما قالت عائشة - رضي الله عنها -، وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل، يبتدي من الليل فإذا أراد أن يبتدي من الحادية والعشرين، أو من الثانية والعشرين من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، إذا صلَّى المغرب يبقى في المسجد، وهو سُنة ليس بلازم، إلا أن ينذره نذراً وجب عليه، وإلا فهو سنة، له أن يعتكف، وله أن يدع، وله إن نوى عشراً، ثم أراد أن يترك منها بعضها، فلا حرج عليه، إذا كان ليس بنذر، إنما هو باختياره، أما إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لأنه طاعة.
(١) عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَاّ النّكاح»، أخرجه مسلم، برقم ٣٠٢، وهذا لفظه، وابن ماجه، كتاب الطهارة بسننها، باب الحائض وسؤرها، برقم ٦٤٤، والنسائي في الكبرى، ٥/ ٣٤٥، برقم ٩٠٤٩.