للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمْرَةً» (١)، فلما طافوا وسعوا أكَّد عليهم بأن يجعلوها عمرة، الذين ما معهم هدي وأما من كان معه هدي فأمره أن يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامه، ومنهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبقي على إحرامه، حتى حلّ يوم العيد من عمرته [وحجه]؛ لأنه قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي من أي بلاد، أو من الطريق، يُشرع له أن يكون محرماً بالحج والعمرة جميعاً، وأن يبقى على إحرامه، وإذا كان قد أَهلّ بالحج وحده؛ فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل من حجه يوم النحر، وإن كان أحرم بهما، أو بالعمرة وحدها، فإنه يلبّي بالحج معها، فيبقى على إحرامه مادام معه الهدي.

وبيّن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المتمتع عليه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢)، أي فليذبح ما استيسر من الهدي، والمستيسر ناقة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع من البقرة، أو البدنة، أحد خمسة أمور: إما ناقة تامة, أو بقرة تامة, أو شاة, أو سُبع من بدنة, أو سبع من بقرة، إذا كان متمتعاً بهما جميعاً.

ولما أفتى ابن عباس أبا جمرة، نام أبو جمرة، ورأى في منامه أحداً يقول: «حج مبرور، ومتعة مُتقبَّلة»، فأخبر ابن عباس بالرؤيا


(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه، برقم ١٢١١.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٩٦.

<<  <   >  >>