للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سُئل يوم العيد (يوم النحر) وهو واقف للناس يسألونه بين الجمرتين: [لمّا رمى] (١) جمرة العقبة، فقال له بعض الناس: يا رسول اللَّه لم أشعر، فحلقت ولم أذبح، قال: «اذبح ولا حرج»، وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي قال: «ارم ولا حرج»، فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم، ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»، هذا يدلّ على التيسير في هذه الأمور، التي تُفعل يوم العيد، وأنه إذا قدَّم بعضها على بعض فلا حرج، لكن السنة أن يبدأ بالرمي، يرمي جمرة العقبة كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ينحر إن كان عنده نحر، ثم يحلق أو يقصّر، والحلق أفضل، ثم يطوف، هذا السنة على الترتيب:

أولاً: الرمي يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

ثانياً: ينحر إن كان عنده نحر.

ثالثاً: يحلق رأسه بعد الذبح، هذا هو الأفضل، أو يقصّر والحلق أفضل، الحلق: التحسين، يسمونه [بعض] (٢) الناس التحسين، يعني إزالة الشعر بالموسى كله، والتقصير أخذ بعضه من الأطراف، والحلق في الحج أفضل، وهكذا في العمرة إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج، أما إذا كانت العمرة قرب الحج، فالسُّنة فيها التقصير، حتى يبقى الحلق للحج.

الرابع: الطواف، والسعي إن كان عليه سعي، وهو الأخير، هذا


(١) ما بين المعقوفين: كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «لمَّا رمى»، أو «عندما رمى».
(٢) ما بين المعقوفين: إضافة للتوضيح.

<<  <   >  >>