(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم٧١ - (١٥٨١). (٣) «أي»: ليست في نسخة الزهيري. (٤) أخرج الإمام أحمد، ٨/ ٣٣٨، برقم ٤٧١٦، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ»، وصححه محققو المسند. (٥) أخرج البخاري، كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أنه لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، برقم ٢١٣٧: عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا» يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ».