للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يُستوفى ويُقبض (١)،

ويدل على هذا أيضاً حديث زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)، وهكذا حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لا يحل سلم وبيع ولا بيع ما ليس عندك» (٣).

وحديث حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما ليس عندك» (٤)، هذه كلها تدل على أنه لا يباع المبيع، وأنت ما قبضته،


(١) أخرج البخاري عن طَاوُس، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ» ..
(٢) أخرج أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم ٣٥٠١، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٠، وصححه، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، ٣/ ١٣، برقم ٣٦، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»، وحسنه لغيره الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٣٥٠١.
(٣) أخرج الإمام أحمد، ١١/ ٢٥٣، برقم ٦٦٧١، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٦، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٤، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١١: عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وحسنه محققو المسند، ١١/ ٢٥٣، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٤٧، برقم ٢٢٥٧.
(٤) أخرج أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٣، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، برقم ٢١٨٧، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَاتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وصححه لغيره محققو المسند، ٢٤/ ٢٦، والعلامة الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٣٢، برقم ١٢٩٢.

<<  <   >  >>