للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- عليه الصلاة والسلام -: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»، واللَّه حرم بنت الأخ من الرضاعة، كما حرم بنت الأخ من النسب في المحرمات التي ذكرها اللَّه سبحانه في النساء: بنات الأخ، والنبي؛ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١)، فدل ذلك على أن بنت الأخ من الرضاع حرام، كما أن بنت الأخ من النسب كذلك. «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب»، دل على أنها محرمة من جهتين: محرمة من جهة أنها ابنة أخيه من الرضاع، ومحرمة من جهة أنها بنت أم سلمة ربيبته، وقد دخل بأمها، واللَّه يقول: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٢)،

فصارت بنت أم سلمة محرمة من جهتين: من جهة أنها بنت زوجته، ومن جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة؛ ولهذا قال: «فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن» تعرضن خطاب للنساء بناتكن يعني بنت الزوجة المدخول بها ما تصلح «ولا أخواتكن»، لكن فرق بينهما، بنت الزوجة محرمة إلى الأبد، إذا دخل بأمها تحريماً أبدياً، أما تحريم الأخت، فهو تحريم أمدي له أمد, فإذا فارق أختها، أو ماتت أختها حلت أختها، فتحريم الأخت والعمة والخالة ليس مؤبداً، بل مؤمَّداً له أمد محدود، وهو موت الزوجة، إذا ماتت الزوجة أو طلقت، وانتهت عدتها، حلّت


(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع، برقم ١٤٤٧.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣ ..

<<  <   >  >>