للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أختها وعمتها وخالتها، وقوله في حديث أبي هريرة: «إنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها» هذا يعمّ النسب والرضاع، عمتها وخالتها من الرضاع، ومن النسب، وكذلك المرأة وخالتها من النسب، ومن الرضاع، لا يجوز الجمع بينهما بالنص من السنة، أما الجمع بين الأخوات، فهذا محرم بالإجماع، وبالنص من القرآن، أما الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فهذا محرم بالنص من السنة، وبإجماع أهل العلم، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، لا من النسب، ولا من الرضاع.

الحديث الثالث: حديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته (١)، وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط؛ لأنه يتعلق بها استباحة الفروج، فهي أعظم من شروط البيع، وشروط الإجارة ونحوها، ولهذا قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، يدخل فيها شروط الزوجة، وشروط الأمة التي يجوز لها (٢)

التسرِّي بها، الشروط فيها مهمة، فدلّ ذلك على أنه إذا شُرِطَ على الرجل لحل الزوجة شرطاً يجب أن يهتم بذلك، فإذا تزوجها على أنه


(١) رواه البخاري، برقم ٥١٥١، ومسلم، برقم ١٤١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٢.
(٢) أي: التي يجوز التسري بها ..

<<  <   >  >>