(٢) «نكاح»: ليست في نسخة الزهيري. (٣) «الآخر»: ليست في نسخة الزهيري. (٤) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، برقم ٥١١٢، بلفظه، إلا كلمة: «نكاح»، فلم أجدها في روايات البخاري، ولا مسلم، وكتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح، برقم ٦٩٦٠، بلفظ: «حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ١٤١٥، وانظر تفسير الشغار في: فتح الباري، لابن حجر، ٩/ ١٦٢. (٥) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب نهْي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخراً، برقم ٥١١٥، وأخرجه متفرقاً في مواضع، برقم ٤٢١٦، و٥١١٥، و٥٥٢٣، و٦٩٦١، ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، برقم ٣٠ - (١٤٠٧)، واللفظ له.