(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، برقم ٥١٣٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم ١٤١٩. (٣) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ٦٠ - (١٤١٥). (٤) الشغار: نِكاحٌ معروفٌ في الجاهلية، كان يقول الرجُل للرَّجُل: شاغِرْني: أي زَوِّجْني أخْتَك، أو بْنتَك، أو مَن تَلِي أمْرَها، حتى أزوِّجَك أخْتي، أو بِنْتِي، أو مَن ألي أمْرَها، ولا يكونُ بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مُقابَلة بضْع الأخرَى، وقيل له شِغار لارْتفاعِ المَهْر بينهما، من شَغَر الكَلْبُ: إذا رفَع إحدى رِجْليه ليَبُولَ، وقيل الشّغر: البُعْد، وقيل: الاتِّسَاعُ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٤٨٢، مادة شغر.