للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَن». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وكَيْفَ (١) إذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» (٢).

٨٩ - قال الشارح - رحمه الله -

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح.

في الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عنه، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها «لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ» (٣)، والشغار (٤) هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك، أو بنتك، والآخر كذلك، يتفقان على هذه المشارطة، قيل: سمي شغاراً؛ لأنه


(١) في نسخة الزهيري: «كيف» بدون واو، والواو في لفظ البخاري، برقم ٥١٣٦، ومسلم، برقم ١٤١٩.
(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، برقم ٥١٣٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم ١٤١٩.
(٣) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ٦٠ - (١٤١٥).
(٤) الشغار: نِكاحٌ معروفٌ في الجاهلية، كان يقول الرجُل للرَّجُل: شاغِرْني: أي زَوِّجْني أخْتَك، أو بْنتَك، أو مَن تَلِي أمْرَها، حتى أزوِّجَك أخْتي، أو بِنْتِي، أو مَن ألي أمْرَها، ولا يكونُ بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مُقابَلة بضْع الأخرَى، وقيل له شِغار لارْتفاعِ المَهْر بينهما، من شَغَر الكَلْبُ: إذا رفَع إحدى رِجْليه ليَبُولَ، وقيل الشّغر: البُعْد، وقيل: الاتِّسَاعُ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٤٨٢، مادة شغر.

<<  <   >  >>