للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنساء، وأن ذلك خطره عظيم، حتى سُمِّي الموت، والأحاديث الثلاثة ما يتعلق بالصداق وأنه لابد منه في النكاح.

يقول - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والدخول على النساء» هذا معناه التحذير من الدخول على النساء دون محرم الخلوة بالنساء، لأن ذلك من أسباب الفتنة، ووقوع الفاحشة؛ ولهذا في الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (١)، وفي اللفظ الآخر: «لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرأةٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (٢)، فلا يجوز الخلوة بالمرأة، ولا الدخول على المرأة، التي ليس عندها أحد من محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة، والتهمة بها، فقيل: يا رسول اللَّه أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (٣)، والحمو أخو الرجل الزوج، وعمه، وابن عمه، يقال له: حمو، يعني إذا خلا بزوجة أخيه، أو بزوجة عمه، كان الشيطان ثالثهما، فالواجب الحذر، وألا يدخل عليها إلا


(١) رواه الشافعي في مسنده، ص ٢٤٤، برقم ١٢٠٧، والحاكم ١/ ١١٥، وصححه ووافقه الذهبي، والبزار، ١/ ٢٧١، برقم ١٦٧، والإمام أحمد، ١/ ٢٦٩، برقم ١١٤، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٨٧، برقم ٩٢٢١، وابن حبان، ١٠/ ٤٣٧، برقم ٤٥٧٦، وأبو يعلى، ١/ ١٣٠، برقم ١٤١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/ ١٨٤، برقم ١٦٥٩، وصحح إسناده محققو المسند، ١/ ٢٦٩، ومحقق صحيح ابن حبان، ومحقق مسند أبي يعلى، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢٥/ ٦٢، برقم ٤٥٥٧.
(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم ٥٢٣٣، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٤١.
(٣) رواه البخاري، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، برقم ٢١٧٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٩.

<<  <   >  >>