للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعها ذو محرم، مما يزيل التهمة، فيحصل بذلك طمأنينة كعمها، أو أخيها، أو خالها، أو زوجته معه، أو زوجة أخيه هي المقصود لا يخلو بها حتى لا يقع الشر.

حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، هذا يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية، على أن يكون عتقها صداقها بدلاً من أن تكون سرِّية تكون زوجة، إذا كان عنده جارية مملوكة، وأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فلا بأس، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفية بنت حيي، فيقوم عِتقها مقام المهر المبذول لها، وتكون زوجة بدلاً من أن تكون سرِّية، ويشهد على ذلك، يكون ذلك بحضرة شاهدين، وبذلك تكون السُّرّيَّة زوجة له.

في حديث سهل بن سعد الدلالة على (١) أنه (٢) يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فإذا قبلها تزوجها الزواج الشرعي، لا بالهبة، بل بالزواج الشرعي، فإذا لم يقبلها فلا بأس، وإذا زوجها على غيره بإذنها، بواسطة وليها إن كان لها ولي جاز ذلك، وإذا لم يكن لها ولي؛ فإن وليها السلطان، وهو ولي الأمر، أو نائبه القاضي يزوجها على من ترضى، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه المرأة.

وفيه الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، بل إن الأحاديث الواردة في ذلك في النهي عنه أحاديث شاذة غير


(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر.
(٢) أول الوجه الأول من الشريط الخامس عشر.

<<  <   >  >>